آقا ضياء العراقي
55
شرح تبصرة المتعلمين
الحرم « 1 » . ولو كان الأمر بالعكس ، ففي استفادة حلية الصيد من هذا النص اشكال ، لولا إطلاق مفهومه . ويؤيده نص آخر في نفس الشجرة وفرعها ، وصرّح بأنّ المدار في الحرمة على أصلها لا فروعها « 2 » . ومما ذكرنا أيضا ظهر حكم من دخل بصيد في الحرم وجب عليه إرساله ، بل لو أخرجه فتلف كان ضامنا . واستدل له بجملة من النصوص غير الشاملة لحكم التلف بعد الإخراج . اللهم إلاَّ أن يتشبث باستصحاب ضمانه ، بعد الجزم بحصوله بالإدخال . نعم في السبع كالفهد وغيره قام النص بجواز إخراجه ، لقوله « كلما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه » « 3 » . ولو كان الطائر مقصوصا وجب حفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسله ، لصحيح البختري « 4 » . وفي الصحيح أيضا انه : « لو ذبح الصيد في الحل ثم جيء به مذبوحا في الحرم لا يحرم على المحل » « 5 » ، وعليه الفتوى أيضا ، فلا اشكال . كما أنه لو رمى بسهم في الحل ودخل السهم في الحرم ، ثم خرج وقتل صيدا في الحل ، فلا حرمة ولا ضمان ، للأصل ولا يقاس ذلك بما لو رمي من الحرم فأصاب صيدا في الحل ، فإنّ في النص حرمته وضمانه أيضا ، للتعليل بأنّ الآفة جاءته من الحرم ، إذ المنصرف منه صورة كون أصل الرمي منه ،
--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 177 باب 90 من أبواب تروم الاحرام حديث 2 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 178 باب 90 من أبواب تروم الاحرام حديث 3 . « 3 » وسائل الشيعة 9 : 236 باب 41 من أبواب تروم الاحرام حديث 1 . « 4 » وسائل الشيعة 9 : 199 باب 12 من أبواب تروم الاحرام حديث 1 . « 5 » وسائل الشيعة 9 : 203 باب 35 من أبواب كفارات الصيد حديث 1 .